148 - باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة (951) 1 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.
(952) 2 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال: ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال فأنا أهبه له فقال: له رسول الله صلى الله عليه وآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي، قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟
قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال: حسن.
(953) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال:
إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام:
اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله