السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده فقال: ليس له حد بعد العفو.. الحديث.
(34165) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدا من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا، وإن شاء قطع.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) نحوه (2).
(34166) 4 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) - في حديث - قال: وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم (1) عليه البينة، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله، أما سمعت قول الله: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " (2).