(٣٤١٦١) ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال: إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله): فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده، فقال ﴿الرجل: تقطع﴾ (1) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم، قال:
فأنا أهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم.
قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام؟ فقال: حسن.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر، نحوه (2).
(34162) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام، وذلك قول الله عز وجل: " والحافظين لحدود الله " (1) فإذا انتهى الحد إلى الامام، فليس لأحد أن يتركه.