حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح، فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد، قال ابن أبي عمير: قلت: فإن كان امرا غريبا لم تقم؟
قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود، روى ذلك بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله: لم تقم عليه الحدود (1).
ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره (2).
(34157) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شئ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد، وإن علم مكانه بعث إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2).
(34158) 5 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل، فقال: إني زنيت - إلى أن قال: - فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو استتر، ثم تاب كان خيرا له.