خمرا، لم أقم عليه الحد إذا جهله، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
(34144) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل دخل في الإسلام شرب (1) خمرا وهو جاهل، قال: لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا، ولكن اخبره بذلك واعلمه، فان عاد أقمت عليه الحد.
(34145) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر، فقال له: لم شربت الخمر وهي محرمة؟ فقال: إني (1) أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها، فقال علي (عليه السلام) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).