محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي مثله (4).
(34751) 3 - وبهذا الإسناد عنه، قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا.
(34752) 4 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان صفوان بن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأقام بذلك شاهدين عليه، فأمر (صلى الله عليه وآله) بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له، فقال (عليه السلام): ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلى، فقطعه، فجرت السنة في الحد أنه إذا رفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.
ورواه في (الخصال) أيضا مرسلا نحوه، إلى قوله: فقطعه (1).
قال الصدوق: لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات، وإنما قطعه النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.
أقول: الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرا في المسجد.
(34753) 5 - العياشي في (تفسيره) عن جميل، عن بعض أصحابه،