(34606) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حد المفتري.
ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه (1).
(34607) 5 - وبالإسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا، ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة، فسأل عليا (عليه السلام) فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على حد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " (1) فقال علي (عليه السلام): لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم، ثم قال (عليه السلام): إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في (العلل) مرسلا (3).
(34608) 6 - وبإسناده عن (محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله