قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة.
أقول: ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة (1).
(34615) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.
أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية.
(34616) 6 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشارب، فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
قال الشيخ: هذا شاذ نادر، ثم حمله على بعض الأشربة المحرمة غير المسكرة، ويمكن حمل التعزير على ثمانين جلدة، وحمل الزيادة عليها على من تكرر منه، وحمل التعزير على من لم يعلم وتساهل في ذلك كما يشعر به لفظ الزلة.
(34617) 7 - وعن زرارة، قال: سألت (1) أبا جعفر (عليه السلام)