الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(370) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال:
اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت:
أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق بين النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة، لأنا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه:
(371) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.
فالوجه فيه أيضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه:
(372) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.
فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع أنه ليس