الرازي) (1)، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الزنا شر، أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله به.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
ورواه الصدوق كما مر (3).
(34609) 7 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
(34610) 8 - وفي (الخصال) عن رافع بن عبد الله، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نبية بن وهب، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضرب في الخمر ثمانين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).