وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال، (343) 108 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على أنه قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما إذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فاما إذا لم يكن كذلك فإنه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام (344) 1 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب