ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
(34459) 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(34460) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال: سألته عن رجلين يتفاخذان، قال: حدهما حد الزاني، فان ادعم (1) أحدهما على صاحبه، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت (2) ما تركت يريد بها مقتله، والداعم عليه يحرق بالنار.
(34461) 7 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي (عليه السلام) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول: حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية وقال: إنما