يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل، وقد قدمناه.
(34462) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد (1) إن لم يكن محصنا.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (2).
(34463) 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة، فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب (1) إلى خالد: أن أحرقه بالنار (2).
أقول: وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه (3)، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب (4) لما مر (5)،