(34447) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد اللوطي مثل حد الزاني، وقال: إن كان قدا حصن رجم، وإلا جلد.
(34448) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى (1)؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
(34449) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال:
قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد؟
فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه، فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك.
وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما