الآخر طوعا بين فخذيه، ما (1) توبته؟ فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط.
قال الشيخ: هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فيجب عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا.
(34450) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وان لم يكن محصنا جلد الحد.
(34451) 7 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني، إن كان محصنا رجم، وإن كان عزبا جلد مائة، ويجلد الحد من يرمى به بريئا.
(34452) 8 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).