تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢
يقول في هذا الحديث انه إنما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة أربعة أشهر وعشرة أيام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، وإذا كان الامر على ما ذكرناه فأمير المؤمنين عليه السلام إنما ضربه لأنها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان جميعا محتملان.
(65) 65 - فاما ما رواه محد بن أحمد يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال: عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل أن يكون إنما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة.
وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع أن يكون إنما أوجب عليها الرجم إذا كان عنده امرأة أخرى تحصنه، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها إنما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل، واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد، ويحتمل أن يكون ذلك وهما من الراوي.
____________________
وفي سنة 370 سمع من أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن موسى بن جعفر العلوي الحيري ومن سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي وله ولابنه منه إجازة.
وقد ذكر النجاشي ان له كتبا وذكر منها كتابه الجوامع في علوم الدين وجاء في لسان ابن حجر ان اسمه (الجوارح في علوم الدين) وأنت خبير بأن هذا التركيب لا يتم وهو تصحيف عن سوء قصد كما هي عادته.
مات المترجم له رحمه الله في ربيع الآخر سنة 385 - 7 - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع بن عبيد بن عازب أخي البراء بن عارب الأنصاري يكنى أبا عبد الله الصيمري (1) أصله من الكوفة وسكن بغداد قال عنه بالنجاشي (2) (كان ثقة في الحديث صحيح الاعتقاد) وقال الطوسي (3) والعلامة (4) (ثقة في الحديث صحيح العقيدة) وقال هارون بن موسى التلعكبري (5):
(كنا نجتمع ونتذكر فروى عني ورويت عنه وأجاز لي جميع رواياته) روى عنه

(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311