ابن مسلم، عن أبي جعفر الأول (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه، أو أخته، أو خالته، أو عمته عتقوا (1)، ويملك ابن أخيه، وعمه، ويملك أخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.
(29007) 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا يملك الرجل والده، ولا والدته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.
ورواه الشيخ باسناده عن عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلا مثله، الا أنه قال: لا يملك الرجل والديه، ولا ولده (1)، وكذا روى الذي قبله نحوه، وأسقط أخاه، وزاد بعد ابن أخيه: وعمه، وخاله.
(29008) 3 - وعن محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا ملك الرجل والديه، أو أخته، أو عمته، أو خالته عتقوا، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.
(29009) 4 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لا يملك والده، ولا والدته، ولا أخته، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمه من الرضاعة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،