(28999) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان الذين من قبلنا (1) يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي بصير مثله، وزاد: كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل (2).
(29000) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن ابن أبي الصهبان، يعنى - محمد بن عبد الجبار - عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
(29001) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك، وقال على (عليه السلام): ولو وضع يده على رأسها.
(29002) 6 - وبالاسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا طلاق الا من بعد نكاح، ولا عتق الا من بعد ملك.