(صلى الله عليه وآله): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس مثل هذا يكتب.
(29019) 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فإنه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال:
يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما أحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.
قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لأنه فسره في آخر الخبر ولو كانت أم ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) وفي الرضاع (2) وفي بيع الحيوان وغير ذلك (3).