عن معاوية بن وهب مثله (1).
(29010) 5 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه، أو أمه، أو أخاه، أو أخته عبيدا، فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الأخ فيسترقه، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان مثله (1).
(29011) 6 - وباسناده عن فضالة، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة.
(29012) 7 - قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا يملك أبويه، ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الآية من النساء - أعتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم عتقوا.
أقول: حمل الشيخ عدم ملك الأخ على استحباب عتقه لما مضى (1)