ويأتي (2).
(29013) 8 - وباسناده عن فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يملك أبويه واخوته قال: ان ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
(29014) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
(29015) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (الأمالي) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): هل يجزى الولد والده؟ قال:
ليس له جزاء الا في خصلتين: أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) والمضاربة (2) وغيرهما (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).