ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.
أقول: خصه الشيخ بما لو تجددت ولادة الأولاد وتبعوا الأب في الحرية دون ما إذا كانوا ملكا لشخص آخر فأعتقهم لما يأتي (1).
(29119) 4 - وعن الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي، وولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده؟ إلي إذا كانت أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب (عليه السلام): ان كانت الام حرة جر الأب الولاء وان كنت أنت أعتقت فليس لأبيه (1) جر الولاء.
(29120) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال على (عليه السلام):
يجر الأب الولاء إذا أعتق.
(29121) 6 - وعنه عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: قيل له: اشترى فلان - رجل بالمدينة - مملوكا كان له أولاد فأعتقهم، فقال: انى اكره ان اجر ولاءهم.
أقول: فسره الشيخ بأنه يكره ان يعتق المملوك ليجر ولاء ولده إليه بل يقصد بالعتق وجه الله ويكون الولاء تابعا له.
(29122) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن