صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل قال: لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية ولا شئ عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق بن عمار نحوه (1).
(29445) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا، قال:
فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسن ابن رباط عن ابن بكير مثله (2).
(29446) 3 - وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال:
يشترى لهم، قلت: ان له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر، قال: يشترى لهم.