(29477) 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
(29478) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة.
(29479) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن (الحسين بن بشير) (1) قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا، وله (إليها) (2) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال: ف لله بقولك له.
أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم كون الحاجة شديدة بحيث يترجح بيعها، ذكرهما الشيخ (3) ويحتمل الحمل على الجواز وعلى التقية.