السلام) وبلال وعثمان بن مظعون، فأما أمير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أن لا ينام بالليل ابدا، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح ابدا إلى أن قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات الا انى أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس منى، فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم (٢).
(٢٩٤٨٧) ٢ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا قط (١)؟ فقال: اما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف، واما الحلال فلا يتركه فإنه ليس لك ان تحرم ما أحل الله، لان الله يقول: ﴿لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ (2).
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة (3) ويأتي ما يدل عليه (4).