(29480) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ان أبي كان يحلف على بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.
أقول: هذا أيضا محمول على الاستحباب، فإنه (عليه السلام) لا يفعل المرجوح فضلا عن المحرم كالحنث في اليمين الموجب للكفارة.
(29481) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل يمين فيها كفارة الا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
أقول: هذا مخصوص بما كان متعلقه راجحا لما مر (1) وحمله الشيخ على التقية.
(29482) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير (1) وله زيادة حسنة.
(29483) 9 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين إلى أن قال: واما الذي لا كفارة عليه ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على