(29045) 4 - وقد تقدم في حديث علي بن أبي حمزة عن عبد صالح (عليه السلام) فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة إلى أن قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
(29046) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا.
ورواه الصدوق باسناده عن سيف بن عميرة مثله (1).
(29047) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): ان عليا (عليه السلام) أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له ولى.
أقول: وجهه أنه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرعا منه لما يأتي (1) وقد تقدم الوجه في مثله (2).