مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا، قال: إذا أدى النصف عتق وتؤدى عنه مكاتبته من ماله وميراثه لولده.
(29275) 13 - وبالاسناد وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال:
سألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى؟ قال: على المكاتب.
(29276) 14 - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف (أو) (1) يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال: إذا قال: خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) وكذا كل ما قبله.
(29277) 15 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته والا رد مملوكا.
أقول: يأتي وجهه (1).
(29278) 16 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل