جميعا عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن (أبي عبد الله) (1) (عليه السلام) قال: المكاتب لا يحوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز (2) فهو رد في الرق.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله (3).
(29285) 3 - ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير مثله وترك النكاح والشهادة والحج وزاد: ولكن يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنه عبده.
(29286) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها.
(29287) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدى مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ان له شرطه.