ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله (2).
(29266) 4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.
(29267) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المكاتب: كان الناس مرة (1) لا يشترطون ان عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه.
الحديث.
(29268) 6 - وعنه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه انه ان عجز فهو مملوك ولهم ما اخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.
(29269) 7 - وباسناده عن القاسم بن (بريد) (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم.