محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: انى كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك:
ان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول على (عليه السلام) قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29264) 2 - وعنه عن أحمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى الا ان يشترط مواليه ان هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(29265) 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته، فقال: ان الناس كانوا لا يشترطون فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فإن كان شرط عليه (1) إن عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.