معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث المكاتبة - قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول. قلت: فما تقول أنت؟ فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله، إذا كان ذلك في شرطه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29280) 2 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخر (1) بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(29281) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ان عليا (عليه السلام) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه (1) فان أقام بحريته والا رده رقيقا.
(29282) 4 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن