العتق وتوابعه [766] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد أن يعتق نسمة، أيهما أفضل: أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا؟
قال: " إعتق من أغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد " (1).
[767] وسألته، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟
قال: " إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " (2).
[768] وسألته، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟
قال: " إذا قال خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس " (3).
[769] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن بيع الولاء يحل؟