الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيستاني - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم
(٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
تمهيد
9
2
الفصل الأول، وفيه بحثان:
11
3
البحث الأول في ذكر قضايا (لا ضرر) وتحقيقها
11
4
1 - قضية سمرة بن جندب
11
5
(رواية ابن بكير) عن زرارة نقلت بصورتين
13
6
الصورة الأولى: ما نقله الكليني في باب الضرار
13
7
الصورة الثانية: ما نقله الصدوق في الفقيه
15
8
(رواية ابن مسكان) عنه فقد أوردها الكليني أيضا
16
9
2 - حديث الشفعة: رواه المشايخ الثلاثة:
25
10
1 - رواه الكليني، عن محمد بن يحيى
25
11
2 - رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى
26
12
3 - رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
26
13
تحقيق الكلام في هذه الرواية يقع ضمن جهات
27
14
الجهة الأولى: في سندها
27
15
الجهة الثانية: في انجبار ضعف سندها
28
16
الجهة الثالثة: وهي عمدة ما ركز عليه في كلماتهم
29
17
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان:
31
18
البحث الأول: في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان
31
19
النقطة الأولى: في تعيين فاعل (قال) في جملة (وقال لا ضرر ولا ضرار)
31
20
النقطة الثانية: ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية (لا ضرر ولا ضرار) وبين (وراية الشفعة) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
33
21
البحث الثاني: هل هناك قرائن خارجية توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
35
22
ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
36
23
الوجه الأول: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
36
24
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالد
39
25
الجهة الأولى: في اعتبار حديث عبادة وعدمه، وفيه أمور:
39
26
الأمر الأول: أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
39
27
الأمر الثاني: أن هذا الحديث لم تثبت صحته حتى عند العامة الذين رووه
39
28
الأمر الثالث: أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفية أقضية النبي صلى الله عليه وآله
39
29
الجهة الثانية: في المقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
41
30
الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني (قده) من أنه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أخرى
44
31
الرد على ما ذكر المحقق النائيني (قدس سره)
44
32
أولا: انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه صلى الله عليه وآله
44
33
ثانيا: إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جمع أقضية النبي
45
34
ثالثا: أن كون (لا ضرر) قضاءا لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
45
35
الوجه الثالث: ما أشار اليه المحقق النائيني (قده) وأوضحه السيد الأستاذ (قدس سره)
46
36
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
47
37
أولا: إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
47
38
ثانيا: إن مرجع الوجه المذكور إلى أنه لما كان المختار في المعنى (لا ضرر) هو نفي الحكم
47
39
ثالثا: انه لو فرضنا ان قوله (لا ضرر) في قضية سمرة مثلا بمعنى نفي الحكم
48
40
الوجه الرابع: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
48
41
بطلان كلا اللحاظين
48
42
أما الأول: فلأن الضرر إذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
48
43
وأما الثاني: فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
49
44
ويلاحظ عليه أولا: ان ما ذكر من عدم علية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
49
45
وثانيا: إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
51
46
وثالثا: ان اعتبار (لا ضرر ولا ضرار) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
51
47
3 - حديث منع فضل الماء: رواه الكليني عن محمد بن يحيى
52
48
الكلام في هذا الحديث في جهات
53
49
الجهة الأولى: في سنده، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
53
50
الجهة الثانية: في شرح مفادها اجمالا
53
51
المراد من قوله صلى الله عليه وآله (لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ) وجوه
53
52
الوجه الأول: إن الأعراب لما كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
54
53
الوجه الثاني: إن المراد أن أصحاب الماء لو منعوا فضل مائهم منعهم الله من الكلأ
54
54
الوجه الثالث: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
54
55
الوجه الرابع: إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
55
56
الجهة الثالثة: في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله (لا ضرر ولا ضرار)
56
57
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجية على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله (لا ضرر ولا ضرار)
57
58
أولهما: ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده)
57
59
ثانيهما: ما أفاده المحقق النائيني (قده)
57
60
فهناك وجهان آخران قد يستدل بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما
58
61
الوجه الأول: ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
58
62
الوجه الثاني: إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قوله (لا ضرر ولا ضرار) وذلك من جهتين
59
63
الأولى: إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعد ضرارا
59
64
الثانية: ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعا
59
65
4 - حديث هدم الحائط: أورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
63
66
الكلام فيه يقع في جهات:
63
67
الجهة الأولى: في مصدره: وهو - كما ذكرنا - كتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان بن محمد من علماء الإسماعيلية، خدم المهدي بالله
63
68
الجهة الثانية: في سنده: وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عدم وثاقة المؤلف
65
69
الجهة الثالثة: في مفاده: لا اشكال فيما تضمنه صدره من عدم وجوب إعادة بناء الجدار
65
70
يمكن الجواب على ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
66
71
الوجه الأول: انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
66
72
الوجه الثاني: انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الإمام عليه السلام هو ما إذا كان الجدار موردا لحق الجار
67
73
5 - الحديث قسمة العين المشتركة: رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
68
74
6 - حديث عذق أبي لبابة: رواه أبو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
69
75
7 - حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحد الطريق المسلوك: أورده عبد الرزاق الصنعاني
70
76
8 - حديث مشارب النخل: أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليم
71
77
البحث الثاني: في تحقيق لفظ حديث (لا ضرر ولا ضرار)
72
78
يقع الكلام فيه في مقامات:
73
79
المقام الأول: في تحقيق زيادة (في الاسلام) في آخر الحديث وفيه أمران:
73
80
الأمر الأول: في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
73
81
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات:
75
82
الملاحظة الأولى: ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
75
83
الملاحظة الثانية: ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
80
84
الملاحظة الثالثة: ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
81
85
يوجد حديث (لا ضرر ولا ضرار) مع زيادة (في الاسلام) في كتابين:
81
86
أحدهما: الفقيه
81
87
ثانيهما: عوالي اللآلي
81
88
الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره بعض الأعاظم من التشكيك في وجود زيادة (في الاسلام) محل نظر من وجهين
83
89
الأول: ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على أساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
83
90
الثاني: مقتضى كلام الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
83
91
الأمر الثاني: في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبر أم لا؟
84
92
الاستدلال للوجه الأول من ثبوتها واعتبار بوجوه:
84
93
الوجه الأول: ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الإضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
84
94
الرد على هذا الوجه
84
95
أولا: انه لم يذكر مع الزيادة في كتب أصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
84
96
ثانيا: ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلا من قبل الفقهاء
85
97
الوجه الثاني: ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
85
98
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
87
99
أولا: أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
87
100
ثانيا: انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
87
101
ثالثا: ان هذا الحديث أي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام - أورده الصدوق
88
102
الوجه الثالث: أن يقال: ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفا سندا إلا أنه منجبر ضعفه بعمل الأصحاب به
88
103
يمكن أن يناقش هذا الوجه - بعد تسليم الكبرى -:
88
104
أولا: بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
88
105
ثانيا: انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضا على حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام)
88
106
ان الصدوق (قده) نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام) من كتب العامة وأورده احتجاجا عليهم وذلك لقرينتين
92
107
الأولى: انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
92
108
الثانية: ان سائر الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه، انما نقلها عن العامة
92
109
المقام الثاني: في تحقيق زيادة (على المؤمن) في آخر الحديث
93
110
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقف على الالتزام بأمرين:
93
111
الأول: حجية رواية ابن مسكان في نفسها
93
112
الثاني: تقديمها - بعد حجيتها - على ما لا يتضمن تلك الزيادة
93
113
أما الأمر الأول: فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
93
114
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
93
115
الوجه الأول: وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
93
116
الوجه الثاني: ان يقال إن أصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضا برواية ابن بكير عن زرارة
94
117
الرد على الوجه الثاني
94
118
أولا: انه إذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
94
119
ثانيا: ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
94
120
وأما الأمر الثاني: وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة - على تقدير حجيتها - على ما لا يتضمن الزيادة
95
121
تحقيق الكلام في هذا الامر يستدعي البحث في مقامين:
95
122
المقام الأول: في ثبوت الأصل المذكور وهو بحث مهم جدا
95
123
المقام الثاني: فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الأصل
95
124
أما المقام الأول: فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الأولية هو اعمال قواعد المتعارضين
95
125
الأصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
96
126
الاحتمال الأول: أن يكون صغرى للقاعدة العامة للترجيح الصدوري
96
127
بناء على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
96
128
الوجه الأول: أن يقال: ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
96
129
الرد على هذا الوجه
96
130
أولا: بأن الأمر لا يدور بين الغفلتين ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
96
131
وثانيا: بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا أرجحية احتمال الغفلة جانب النقيصة
97
132
الوجه الثاني: أن يقال: إن الزيادة ليس لها تفسير الا الغفلة
97
133
الرد على هذا الوجه:
97
134
أولا: ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
97
135
وثانيا: إنه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلى الجانب الآخر
98
136
وثالثا: لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
98
137
الاحتمال الثاني: في تفسير الأصل المذكور أن يكون أصلا موضعيا يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
98
138
الرد على هذا الاحتمال - على تقدير تمامية الاستظهار المذكور -:
99
139
أولا: إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء على صحة الزيادة
99
140
وثانيا: ان ما ذكره (قده) من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله
99
141
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الأصل المذكور، ففيه وجهان:
100
142
الوجه الأول: أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضا بتقريب: أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة (على مؤمن) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
100
143
الوجه الثاني: أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
101
144
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
101
145
الأولى: قرب الإسناد في رواية ابن بكير
101
146
الثانية: تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
101
147
الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير أعظم شأنا وأجل
102
148
الرابعة: ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
103
149
الخامسة: ان زيادة (على مؤمن) لم ترد في سائر موارد نقل حديث (لا ضرر ولا ضرار)
104
150
المقام الثالث: مما يتعلق بمتن الحديث: في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ (لا ضرار)
104
151
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
110
152
هنا ثلاثة مقامات
110
153
المقام الأول: في مفاد مادة (ض ر ر) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
110
154
المقام الثاني: في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
114
155
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
118
156
أما الاتجاه الأول: هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
118
157
اما الاتجاه الثاني: فيضم عدة مسالك:
119
158
المسلك الأول: ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعل
119
159
و يلاحظ على هذا المسلك:
120
160
أولا بالنقض:
120
161
ثانيا بالحل: وفيه أمران:
120
162
الأمر الأول: ان المبدأ الذي يكون أحد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الأعم على قسمين: المبدأ الجلي، والمبدأ الخفي
121
163
الأمر الثاني: ان المبدأ الخفي بما أنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
122
164
المسلك الثاني: ما اختاره المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن هيئة المفاعلة معناها تعدية المادة واسراؤها إلى الغير
124
165
ويلاحظ على هذا المسلك:
124
166
أولا: إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
125
167
وثانيا: ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
126
168
المسلك الثالث: ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
126
169
المسلك الرابع: ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي: ان الدلالات التي تنضم إلى أصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
129
170
تفسير الضرار في الحديث - مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر - عند اللغويين
131
171
الوجه الأول: ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
131
172
الوجه الثاني: ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
131
173
الوجه الثالث: ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
132
174
الوجه الرابع: ان يكون الضرار بمعنى الضرر بعينه
132
175
المقام الثالث: في مفاد الهيئة التركيبة، وفيه بحثان:
133
176
البحث الأول: في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ويحتوي على تشريعين:
133
177
الأول: تحريم الاضرار تحريما مولويا
134
178
والثاني: تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
134
179
هناك وجهين لتوضيح ذلك:
134
180
الوجه الاجمالي: هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجا في مقام التعبير عن موقف شرعي
134
181
الوجه التفصيلي: ان الحديث يمثل نفيا لمفهومين (هما الضرر والضرار)، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
135
182
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام (المذكور في الوجه التفصيلي) فيه مرحلتان:
136
183
المرحلة الأولى: تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
136
184
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأمر والنهي:
138
185
1 - الموضع الأول: ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
138
186
2 - الموضع الثاني: ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
141
187
3 - ان يكون مصب الحكم موضوعا لحكم شرعي خاص
143
188
4 - الموضع الرابع: ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مأمور بها
144
189
5 - الموضع الخامس: ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
145
190
6 - الموضع السادس: ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
145
191
المرحلة الثانية: توضيح معنى الحديث:
147
192
واما المقطع الأول: من الحديث وهو (لا ضرر) فهو يندرج في الموضع السادس
147
193
واما المقطع الثاني: من الحديث وهو (لا ضرار) فإنه يندرج في الموضع الأول
149
194
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة أمور
150
195
الأمر الأول: جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
150
196
الأمر الثاني: تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا
150
197
الأمر الثالث: تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
151
198
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
153
199
الجهة الأولى - من ظهور نفس الفقرة -: فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
153
200
الجهة الثانية وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة (المبحوث عنها) مع ذلك التفسير المذكور
154
201
الجهة الثالثة: وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق (لا ضرر)
157
202
الجهة الرابعة: وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
158
203
البحث الثاني في استعراض المسالك الأخرى في تفسير الحديث
160
204
وهي مسالك خمسة:
160
205
المسلك الأول: تفسير (لا ضرر) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحق النائيني
160
206
المسلك الثاني: ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
162
207
تفسير - لا ضرر - بالنهي المولوي فيه أبحاث:
163
208
البحث الأول: في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أميرين:
163
209
الأول: كيفية إرادة النهي من هذا التركيب
163
210
الثاني: في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
164
211
البحث الثاني: في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
165
212
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
165
213
الوجه الأول: ما يظهر من مجموع كلامه من تعين إرادة النهي في الحديث
166
214
الرد على هذا الوجه
168
215
أولا: ما تقدم من أن شيوع إرادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
168
216
ثانيا: ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
168
217
اما القسم الأول: وهما ما يتعذر إرادة النهي منها - فهو ما اقترن بكلمة (في الاسلام)
168
218
اما القسم الثاني: وهو ما لا يكون ظاهرا في التحريم - فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
169
219
الوجه الثاني: تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
170
220
الوجه الثالث: ما ذكره بعد ذلك بقوله (مضافا إلى ما عرفت) الثابت من صدور هذا الحديث
171
221
الرد على هذا الوجه
171
222
أولا: ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
171
223
ثانيا: انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع إرادة نفي التسبيب
171
224
الوجه الرابع: ما ذكره بقوله (على أن قوله صلى الله عليه وآله لسمرة: انك رجل مضار)
171
225
الرد على هذا الوجه
171
226
أولا: ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
171
227
ثانيا: ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من (لا ضرار) لا من (لا ضرر)
172
228
الوجه الخامس: اتفاق أهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
172
229
في هذا الوجه ملاحظتان
172
230
الأولى: في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
172
231
الثانية: ان الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية أقوالهم
176
232
الوجه السادس والسابع والثامن: ما نقله شيخ الشريعة (قده) عن صاحب العناوين
176
233
الوجه التاسع: ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال: (ان التخصيصات الكثيرة التي يدعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون)
177
234
البحث الثالث: في مناقشة مسلك النهي
179
235
البحث الرابع: في تفسير النفي بالنهي بالأعم، وينحل إلى وجوه ثلاثة
182
236
الوجه الأول: ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
182
237
الوجه الثاني: ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
182
238
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجامه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
183
239
الناحية الأولى: فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين إرادة الحكم المولوي والارشادي
183
240
الناحية الثانية: ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
184
241
الوجه الثالث: ان يكون النهي نهيا سلطانيا كما ذهب اليه بعض الأعاظم
184
242
استدل على هذا الوجه بعدة أمور:
185
243
الأول: انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
185
244
الثاني: ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية (سمرة) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكما إلهيا
185
245
الثالث: ان الحديث قد وقع تعليلا للأمر بالقلع في قضية سمرة
186
246
عدم تمامية الوجه الثالث
186
247
المسلك الثالث: ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من أن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاء
189
248
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة:
190
249
الأولى: في معنى الضرر والضرار
190
250
الثانية: في المراد التفهيمي بالجملتين
190
251
الثالثة: في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
190
252
الرد على النقاط الثلاث
190
253
أما النقطة الأولى: فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
190
254
أما النقطة الثانية: فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقف على أمران
191
255
الأول: ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
191
256
الثاني: ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
191
257
اما النقطة الثالثة: فيرد عليها ما تقدم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعل نفي الطبيعة
192
258
المسلك الرابع: في تفسير ما نقله الشيخ الأنصاري عن الفاضل التوني.
193
259
وتقريب هذا المسلك على أساس جهتين:
193
260
الجهة الأولى: ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه أحد معان ثلاثة:
193
261
الأول: كل نقص واقعي
193
262
الثاني: النقص غير المتدارك خارجا
193
263
الثالث: النقص غير المحكوم بلزوم تداركه قانونا وشرعا
193
264
الجهة الثانية: انه بناء على هذا التفسير يكون مفاد (لا ضرار) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
194
265
مناقشة الفاضل التوني:
196
266
الأول: ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
196
267
الثاني: انه إذا كان المدعى في (لا ضرر) ان معناه كمعنى (لا ضرار) فهو معنى معقول
196
268
الثالث: ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
197
269
الرابع: ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
197
270
المسلك الخامس: مسلك الصدوق في المقام
198
271
لتوضيح هذا المسك لابد من بيان أمرين:
199
272
الأول: يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ (في) في الحديث على التعليل
199
273
الثاني: هو انطباق هذا المعنى على المورد:
200
274
الفصل الثالث: في تنبيهات القاعدة
203
275
التنبيه الأول: في عدة اشكالات في قضية سمرة
203
276
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
203
277
الوجه الأول: انه لماذا منع صلى الله عليه وآله سمرة من الدخول دون استئذان
203
278
الوجه الثاني: انه ما هو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع نخلة سمرة
204
279
الوجه الثالث: وهو أهم الوجوه، انه قد ورد في هذه القضية تعليل الأمر بالقلع ب (لا ظرر ولا ضرار)
205
280
الرد على الاشكالات الواردة
207
281
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدمة الأولى
207
282
الوجه الثاني: النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن (لا ضرار) مصحح للأمر بالقلع
208
283
الوجه الثالث: منع المقدمة الثانية أيضا - وتقريره ان الاشكال انما يتجه إذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
210
284
الوجه الرابع: ما يبتني على التفسير المختار لجملة (لا ضرار) من أن مفادها التسبيب
211
285
التنبيه الثاني: في تحقيق مضمون الحديث على أساس شواهد الكتاب والسنة
212
286
تحقيق مضمون الحديث تكميلا للبحث عن اعتباره وحجيته من جهتين:
217
287
الجهة الأولى: في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنة وعدمها
217
288
الجهة الثانية: في تحقيق موافقة الحديث روحا مع الكتاب والسنة وعدمها
217
289
أما الجهة الأولى: فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث:
217
290
التقريب الأول: ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفاد (لا ضرر) بطبعه حكم امتناني
217
291
التقريب الثاني: ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده)
218
292
التقريب الثالث: ان يقال: بان من المستهجن تخصيص الحديث
220
293
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طريقان:
220
294
الطريق الأول: ما هو المختار: وهو ينحل إلى جزئين:
220
295
الأول: عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
220
296
الثاني: تحديد الضرر المنفي ب (لا ضرر) بملاحظة طبيعة معناه
221
297
أما الجهة الثانية: ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
227
298
واما الجهة الثالثة: ان اقتران (لا ضرر) ب (لا ضرار) يمنع عن شموله بجملة من الاضرار
227
299
الطريق الثاني: في جواب الاشكال: ان يقال إن (لا ضرر) ليس ظاهرا إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه:
228
300
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة (لا ضرر) ناضرة إلى الأحكام
228
301
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
229
302
أولا: إنه لم يثبت كون (لا ضرر) مسوقا للحكومة
229
303
ثانيا: ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنوانا للحكم
229
304
الوجه الثاني: ما عن السيد الأستاذ (قدس سره) من أن (لا ضرر) انما هو ناظر إلى العمومات
230
305
الرد على ما ذكره السيد الأستاذ (قده)
230
306
أولا: ان الاستشهاد يبتني على تصور أن الصحابة جميعا فهموا مغزى هذا الحديث
230
307
ثانيا: إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبه فقهاء الصحابة للطريق السابق
231
308
الوجه الثالث: ما يبتني على جهتين
232
309
الجهة الأولى: ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
232
310
الجهة الثانية: ان الاحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
232
311
التنبيه الثالث: في وجه تقديم (لا ضرر) على أدلة الاحكام الأولية
232
312
معني الحكومة وتقسيمها
233
313
المقام الأول: في حقيقة الحكومة التضييقية ويقع الكلام فيه ضمن جهات
233
314
الجهة الأولى: في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقاسمها
233
315
الجهة الثانية: في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
236
316
الجهة الثالثة: في حقيقة الحكومة التضيقية
240
317
الجهة الرابعة: في المصحح اللغوي للسان التنزيلي
242
318
الجهة الخامسة: في المصحح البلاغي للسان التنزيل
247
319
الجهة السادسة: في اقتضاء لسان التنزيل
252
320
الجهة السابعة: في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين:
254
321
1 - القسم الأول: ما يكون منوطا بمحتوى الدليل وهو القسم الأكبر منها
254
322
2 - القسم الثاني: ما يكون منوطا بالأسلوب الاستعمالي للدليل
256
323
الجهة الثامنة: في وجه تقدم الحاكم على المحكوم وفيها ثلاث وجوه:
258
324
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما)
258
325
الوجه الثاني: أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
260
326
الوجه الثالث: هو أن أسلوب الحكومة ناظر بالأصالة إلى ارتكاز ذهني عام
260
327
المقام الثاني: في أن (لا ضرر) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأولية أو لا
263
328
في تفسير حكومة الاضرار على الأدلة الأولية مسلكان
263
329
المسلك الأول: هو المسك المشهور من أن نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقق الضرر
263
330
المسك الثاني: ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
263
331
التنبيه الرابع: في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
265
332
الفرع الأول: تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
265
333
الاشكال على كلام المشهور من جهتين
268
334
الجهة الأولى: ما ذكره المحقق الإيرواني (قده)
268
335
الجهة الثانية: ما ذكره جمع من المحققين
268
336
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه:
268
337
الأمر الأول: في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرى وأخرى في تحقيق الكبرى
268
338
الوجه الأول: ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
269
339
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني
270
340
الأمر الثاني: في صوره عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام:
271
341
القسم الأول: ما يكون المنشأ فيه مقيدا بالتقييد اللحاظي
272
342
القسم الثاني: ما يكون المنشأ فيه مقيدا تقيدا ذاتيا
272
343
القسم الثالث: ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي
273
344
جهتان تحسن الإشارة إليهما:
274
345
الجهة الأولى: ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة (لا ضرر) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
274
346
الجهة الثانية: انه قد ادعى بعض الأعاظم ثبوت حكم عقلائي
274
347
الفرع الثاني: تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضرريا وفيه أمور ثلاثة:
275
348
الأمر الأول: انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
275
349
الأمر الثاني: ان (لا ضرر) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
275
350
الأمر الثالث: ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقا وفيه أبحاث ثلاثة
275
351
أما البحث الأول: فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
276
352
الجهة الأولى: ما تنبه به صاحب الجواهر (قد س سره)
276
353
الجهة الثانية: ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
279
354
الوجه الأول: ان ظاهر الآية ان قوله (وان كنتم مرضى أو على سفر...) إلى آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
281
355
الوجه الثاني: ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد والامر بالوضوء والغسل
283
356
الوجه الثالث: انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
284
357
الوجه الرابع: ان يقال إنه يكفي في مشروعية الوضوء والغسل اطلاق أدلة استحبابهما
285
358
البحث الثاني: انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلى من كان يضره استعمال الماء
286
359
البحث الثالث: في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل وفيه أمران
288
360
الأمر الأول: ان نسبة (الإضرار المحرم) إلى الوضوء الغسل الضرري نسبة الأسباب والمسببات
288
361
الأمر الثاني: في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرم
289
362
التنبيه الخامس: في أنه هل يستفاد من (لا ضرر) جعل الحكم، وفيه مقامان:
290
363
أما في المقام الأول: فتقريب انكار الكبرى ان حديث (لا ضرر) ناظر إلى الأحكام المجعولة
291
364
وأما في المقام الثاني: فقد ذكر لها موردان
293
365
المورد الأول: الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيها
293
366
المورد الثاني: اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة (لا ضرر) و (لا حرج)
295
367
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضى الشرط الارتكازي
296
368
البحث الأول: في أنه هل يثبت يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضى تخلف الشرط الارتكازي الضمني
296
369
انفاق ويرد عليه بوجهين:
297
370
الوجه الأول: ان بين البيع والنكاح فرقا
297
371
الوجه الثاني: ان الشرط الارتكازي انما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف
298
372
البحث الثاني: في أنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة (لا ضرر)
302
373
البحث الثالث: في حكم المسألة على ضوء الروايات الواردة في المقام
305
374
التنبيه السادس: في تعارض الضررين: وفيه ثلاث صور أصلية
310
375
الصورة الأولى: ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
310
376
لهذه الصورة فروع ثلاثة:
310
377
الفرع الأول: ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
310
378
الفرع الثاني: ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
316
379
الفرع الثالث: ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
317
380
الصورة الثانية: ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس الصورة الأولى
317
381
ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة:
318
382
الفرع الأول: ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
318
383
الفرع الثاني: ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
319
384
الفرع الثالث: أن تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
320
385
من هو الضامن للخسارة من المالكين؟ فيه احتمالات ثلاثة
321
386
الأول: ان يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية
321
387
الثاني: ان يتحملها كل منهما على سواء
321
388
الثالث: ان يتحملها كل منهما على حد سواء وفي هذا التقريب جهات من البحث
322
389
الأول: انه لا يصح جعل مقتضى قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
323
390
الثانية: مناقشة قاعدة العدل والانصاف
323
391
الثالثة: انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة. في محل آخر
324
392
قال الشيخ الأنصاري (قده) (الأوفق بالقواعد تقدم المالك...)
328
393
لتوضيح قول الشيخ الأنصاري لا بد من ذكر أمور:
328
394
الأمر الأول: في أنه هل هناك ما يدل على جواز التصرفات المالك في ملكه وفيه وجهان:
328
395
الوجه الأول: ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على أموالهم)
328
396
الوجه الثاني: ان يقال إن اعتبار شيء مملوكا لأحد بملكية تامة يندمج فيه جواز مطلق
329
397
الأمر الثاني: في أنه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة المالك بالنسبة إلى التصرفات التي يصدق عليها
330
398
الأمر الثالث: في أنه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك
334
399
الأمر الرابع: في أن دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
335
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org