(إن الفقه يدور على خمسة أحاديث هذا أحدها) (1) فإنه يبتني على تفسيره بهذا الوجه، لأنه حينئذ يكون محددا عاما للأدلة الدالة على الأحكام الأولية في مختلف الأبواب وليس كذلك على تفسيره بالنهي، كما أن تعبيره بأن الفقه يدور.. قد يدل على إن ذلك هو الرأي السائد لدى فقهائهم.
ويؤكد ذلك ما ذكره السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر حيث قال:
(إعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه، ومن ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وإفلاس المشتري وغير ذلك والحجر بأنواعه والشفعة لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة والقضاة ودفع العائل وقتال المشركين والبغاة وفسخ النكاح بالعيوب أو الاعسار أو غير ذلك).
ثم قال: (ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: الأولى: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها.
ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه وكذا إتلاف المال.. إلخ) (2).
فإن الاستدلال بها لكثير من هذه المواضع متفرع على تفسيرها بنفي الحكم الضرري كما هو واضح.
وأما علماء الخاصة: فيكفي في معرفة موقفهم ملاحظة ما ذكره صاحب العناوين فيها في ذكر المقامات التي استندوا فيها إلى هذه القاعدة قال: (ويندرج تحته لزوم دية الترس المقتول على المجاهدين وسقوط النهي عن المنكر وإقامة الحدود مع عدم الامن، وعدم الاجبار عل القسمة مع عدم