لغير معصية، وإلى هذا ذهب الحسن البصري والباقر والهادي وأبو العباس وأبو طالب.
وروي عن الفقهاء الأربعة والمؤيد بالله أنه يعان، لأن الآية لم تفصل، وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة، وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره بل فخرا.
قوله: فنأمر لك بنصب الراء. قوله: رجل يجوز فيه الجر على البدل، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله: جائحة هي ما اجتاح المال وأتلفه إتلافا ظاهرا كالسيل والحريق. قوله: قواما بكسر القاف وهو ما تقوم به حاجته ويستغني به وهو بفتح القاف الاعتدال. قوله: سدادا هو بكسر السين ما تسد به الحاجة والخلل. وأما السداد بالفتح فقال الأزهري: هو الإصابة في النطق والتدبير والرأي، ومنه سداد من عوز. قوله: من ذوي الحجا بكسر الحاء المهملة مقصور العقل، وإنما جعل العقل معتبرا لأن من لا عقل له لا تحصل الثقة بقوله، وإنما قال من قومه لأنهم أخبر بحاله وأعلم بباطن أمره، والمال مما يخفى في العادة ولا يعلمه إلا من كان خبيرا بحاله، وظاهره اعتبار شهادة ثلاثة على الاعسار، وقد ذهب إلى ذلك ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الجمهور: تقبل شهادة عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب. قوله: فاقة قال الجوهري: الفاقة الفقر والحاجة. قوله:
فسحت بضم السين وسكون الحاء المهملتين، وروي بضم الحاء وهو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت أي يمحق. وهذا الحديث مخصص بما في حديث سمرة من جواز سؤال الرجل للسلطان، وفي الامر الذي لا بد منه، فيزادان على هذه الثلاثة ويكون الجميع خمسة.
باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها،