أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة. وروي عن الشافعي أن الرجل قد يكون غنيا بالدرهم مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقال أبو عبيد ابن سلام: هو من وجد أربعين درهما، واستدل بحديث أبي سعيد الآتي بلفظ: وله قيمة أوقية لأن الأربعين الدرهم قيمة الأوقية، وقيل: هو من لا يكفيه غلة أرضه للسنة، حكاه في البحر عن أبي طالب والمرتضى. قوله: ولا لذي مرة سوي المرة بكسر الميم وتشديد الراء قال الجوهري: المرة القوة وشدة العقل، ورجل مرير أي قوي ذو مرة. وقال غيره: المرة القوة على الكسب والعمل، وإطلاق المرة هنا وهي القوة مقيد بالحديث الذي بعده أعني قوله: ولا لقوي مكتسب فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب. وقوله: سوي أي مستوي الخلق قاله الجوهري، والمراد استواء الأعضاء وسلامتها. قوله:
جلدين بإسكان اللام أي قويين شديدين. قال الجوهري: الجلد بفتح اللام هو الصلابة والجلادة، تقول منه جلد الرجل بالضم فهو جلد يعني بإسكان اللام، وجليد بين الجلد والجلادة. قوله: مكتسب أي يكتسب قدر كفايته، وفيه دليل على أنه يستحب للامام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي قوة على الكسب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون ذلك برفق.
وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
للسائل حق وإن جاء على فرس رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن سهل بن الحنظلية: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وقال: يغديه ويعشيه.
وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا، أو كدوشا في وجهه، قالوا: يا رسول الله وما غناه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب رواه