من ذلك من غير أن يلتفت رضى الآخر أو رضى البائع والمشترى كان إذا اشترطاه بتراضيهما لأحدهما أو لهما أو لغيرهما أحرى أن يجوز قلنا: هذا حكم الشيطان لا حكم الله عز وجل، وهذا هو تعدى حدود الله تعالى الذي قال الله تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وتلك دعوى منكم لا برهان على صحتها بل البرهان قائم على بطلانها بقوله تعالى: (شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وما تدرون أنتم ولا غير كم من أين قلتم بدعوا كم هذه؟ ثم لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل لان القياس عند القائلين به لا يصح تشبيه المشبه الا حتى يصح المشبه به وليس منكم أحد يصحح حكم شئ من هذه الأخبار الا المصراة. والشفعة فقط فكيف تستحلون أن تحكموا بحكم لأنه يشبه حكما لا يجوز العمل به؟ وهل سمع بأحمق من هذا العمل؟ والذين يصححون منكم حكم المصراة لا يختلفون في أنه لا يجوز القياس على ما فيه من رد صلاع تمر (1) مع الشئ الذي يختار الراد رده فمن أين جاز عندكم القياس على بعض ما في ذلك الخبر وحرم القياس على بعض ما فيه؟ أليس هذا مما تحتار فيه أو هام العقلاء؟، وكذلك الشفعة إنما هي للشريك عندكم أو للجار فيما بيع من مشاع في العقار خاصة فمن أين وقع بكم يا هؤلاء ان تحرموا القياس على ذلك ما بيع أيضا من المشاع في غير العقار للشريك أيضا؟ ولو صح قياس في الدهر لكان هذا أوضح قياس وأصحه لتساويهما في العلة والشبه عند كل ناظر ثم تقيسون عليه ما لا يشبهه أصلا من اشتراط اختيار للبائع أو للمشترى أولهما أو لأجنبي وهو ضد ذلك الحكم جملة. فذلك للشريك وهذا لغير الشريك.
وذلك في المشاع وهذا في غير المشاع. وذلك مشترط وهذا غير مشترط، وذلك إلى غير مدة وهذا إلى مدة، فما هذا التخليط. والخبط؟ وأما الخيار في رد المبيع فالقول فيه كالقول في خيار الشفعة سواء سواء من أنه لا شبه بينه وبين اشتراط الخيار في البيع بوجه من الوجوه لما قلنا آنفا، فظهر فساد احتجاجهم جملة بالاخبار. وبالقياس وبالله تعالى التوفيق، وأي قول أفسد من قول من يبطل الخيار الذي أوجبه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للمتبايعين قبل التفرق بأبدانهما وقبل أن يخير أحدهما الآخر فيختار امضاءا أوردا والخيار الواجب لمن قال عند البيع: لا خلابة، والخيار لمن باع سلعته ممن تلقاها إذا دخل السوق، والخيار الواجب لمن ابتاع مصراة، والخيار الواجب لمن باع شركا (2) من مال هو فيه شريك ثم أوجب خيارا لم يوجبه الله تعالى قط