من ماله، فما ظهر من ماله ورؤى أو وصفه من رآه فبيعه جائز ويمسك ما لم يره هو ولا غيره لأنه لا يحل بيع المجهول كما قدمنا أو لأنه لا يريد بيعه فذلك له وإن كان مرئيا (1) حاضرا أو موصوفا غائبا، وأما قولنا: لا يحل استثناء لبن لم يحدث بعد فلانه إنما يحدث إذا أحدثه الله تعالى في مال غيره فلا يحل له أن يشترط من مال غيره شيئا إلا أن يكون الثمن فيما باع فقط لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإنما منعنا من بيع حيوان إلا عضوا مسمى منه * وأجز نا بيع الحامل دون حملها فان ذلك (2) الحيوان لا يخلو من أن يكون من بني آدم أو من سائر الحيوان فإن كان من سائر الحيوان فاستثناء العضو المعين منه أكل مال بالباطل لأنه لا ينتفع به إلا بذبحه ففي هذا البيع اشتراط ذبح ذلك الحيوان على بائع العضو منه أو على بائعه إلا عضوا منه وهذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان ذلك الحيوان من بني آدم فكذلك أيضا وهو إضاعة للمال جملة وهذا مما يوافقنا [عليه] (3) الحاضرون كلهم من خصومنا * وأما الحمل. والصوف. والوبر. والشعر. وقرن الايل وكل ما يزايل الحيوان بغير مثلة ولا تعذيب فكما قدمنا انه مال لبائعه يبيع من ماله ما شاء ويمسك ما شاء إلا أن يكون في ذلك إضاعة مال أو مثلة بحيوان أو إضرار به فلا يحل لصحة النهى عن المثلة وعن تعذيب الحيوان وبالله تعالى التوفيق * وأما منعنا من بيع المخيض دون السمن قبل المخض ومن بيع الميش دون الجبن قبل عصره فلانه لا يرى ولا يتميز ولا يعرف مقداره فقد يخرج المخض والعصير قليلا وقد يخرج كثيرا وهذا بخلاف بيع عصارة الزيتون والسمسم دون الدهن قبل العصر لان الزيتون.
والسمسم. واللوز. والجوز كل ذلك مرئي معروف وإنما الخافي فهو الدهن فقط ولا يحل بيعه قبل ظهوره ويجوز استثناؤه لأنه ابقاء له في ملك مالكه وهذا مباح حسن وبالله تعالى التوفيق * وقد جاءت في هذا آثار روينا من طريق سعيد بن منصور نا حبان بن علي نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) * ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن إدريس - هو عبد الله - عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) وقد أباحه (4) بعض السلف كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عباد بن العوام عن هشام - هو ابن حسان - عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء، وكما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية - هو إسماعيل بن إبراهيم - عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين