فعلى المشترى قيمته لا ثمنه وللذي له الخيار منهما انفاذ الرضى بغير محضر الآخر وليس له أن يرد البيع إلا بمحضر الآخر، وزكاة الفطر ان تم البيع بالرضى (1) على المشترى وان لم يتم البيع بالرد على البائع * قال أبو محمد: وهذه وساوس. وأحكام لا يعرف لها أصل وأقسام وأحكام لا تحفظ عن أحد قبله، وقال مالك: بيع الخيار جائز كما قال أبو حنيفة. وأصحابه الا أن مدة الخيار عنده تختلف أما في الثوب فلا يجوز الخيار عنده إلا يومين فأقل فما زاد فلا خير فيه وأما الجارية فلا يجوز الخيار عنده فيها الا جمعة فأقل فما زاد فلا خير فيه ينظر إلى خبرها. وهيئتها. وعملها، وأما الدابة فيوم فأقل أو سير البريد فأقل، وأما الدار فالشهر فأقل وإنما الخيار عنده ليستشير ويختبر البيع (2) وأما ما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه لأنه غرر، ولا يجوز عنده النقد في بيع الخيار لا بشرط ولا بغير شرط فان تشارطاه فسد البيع، فان مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه، فان تلف المبيع في يد المشترى من غير فعله في مدة الخيار فهو من مصيبة البائع ولا ضمان على المشترى سواء كان الخيار للمشترى أو للبائع أولهما أو لغيرهما وللذي له الخيار الرد والرضى بغير محضر الآخر وبمحضره، وزكاة الفطر على البائع في كل ذلك، قال: فان انقضى أمد الخيار ولم يرد ولا رضى فله الرد بعد ذلك بيوم فإن لم يرد في هذا القدر لزمه البيع، وهذه أقوال في الفساد كالتي قبلها ولا تحفظ عن أحد قبله وتحديدات في غاية الفساد لان كل ما ذكرنا من الجارية. والثوب. والدار. والدابة قد يختبر ويستشار فيه في أقل من المدد التي ذكروا وفى أقل من نصفها وقد يخفى من عيوب كل ذلك أشياء في أضعاف تلك المدد، فكل ذلك شرع لم يأذن الله تعالى به ولا أوجبته سنة. ولا رواية ضعيفة. ولا قياس.
ولا قول متقدم. ولا رأى له وجه، وليت شعري ما قولهم إن كان الخيار لا جنبي فمات في أمد الخيار أيقوم ورثته (3) مقامه في ذلك أم لا؟ فان قالوا: لا تناقضوا وجعلوا الخيار مرة يورث ومرة لا يورث وان قالوا: نعم قلنا: فلعلهم صغار. أو سفها. أو غيب.
أو لا وارث له فيكون الخيار للامام أو لمن شاء الله هذه لعجائب! * وقال الشافعي:
يجوز الخيار لأحدهما ولهما معا ولا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، واختلف قوله في التبايع على أن يكون الخيار لأجنبي فمرة أجازه ومرة أبطل البيع به الا على معنى الوكالة والنقد جائز عنده في بيع الخيار فان مات الذي له الخيار فورثته يقومون مقامه فان