ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن البرهان على بطلان كل بيع يشترط فيه) خيار للبائع أو للمشترى أو لهما أو لغير هما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترطه مائة مرة وإن كان مائة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله أحق وشرط الله أوثق) * وكان اشتراط الخيار المذكور شرطا ليس في كتاب الله تعالى ولا في شئ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيها لكان في كتاب الله تعالى لان الله تعالى أمر في كتابه بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب بطلان الشرط المذكور (2) يقينا وإذ هو باطل فكل عقد لم يصحح إلا بصحة ما لم يصح فلا صحة له بلا شك، فوجب بطلان البيع الذي عقد على شرط خيار كما ذكرنا قال الله تعالى: (ان الله لا يصلح عمل المفسدين) * قال أبو محمد: وعهدنا بهم يفتخرون باتباع المرسل وأنه كالمسند * وقد روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا إسماعيل بن علية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يتفرق بيعان الاعن تراض) وهذا من أحسن المراسل فأين هم عنه وفيه النهى عن بقاء الخيار بعد التفرق؟ ونسألهم عن بيع الخيار هل زال ملك بائعه عنه وملكه المشترى له أم لا إذا اشترط الخيار للبائع أولهما؟ فان قالوا: لا فهو قولنا وصح أنه لا بيع هنالك أصلا لان البيع نقل ملك البائع وايقاع ملك المشتري وان قالوا: نعم قلنا:
فالخيار لا معنى له ولا يصح في شئ قد صح ملكه عليه وأقوالهم تدل على خلاف هذا، فان قالوا: (3) قد باع البائع ولم يشتر المشترى بعد قلنا: هذا تخليط وباطل لا خفاء به لأنه لا يكون (4) بيع إلا وهنالك بائع ومبتاع وانتقال ملك، وهكذا إن كان الخيار للبائع فقط فمن المحال أن ينعقد بيع على المشترى ولم ينعقد ذلك البيع على البائع فإن كان الخيار لهما أو لأجنبي فهذا بيع لم ينعقد لا على البائع ولا على المبتاع فهو باطل والقوم أصحاب قياس بزعمهم، وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوز فهلا قاسوا على ذلك البيع وسائر ما أجازوا فيه الخيار، كما فعلوا في معارضة السنة بهذا القياس نفسه في ابطالهم الخيار بعد البيع قبل التفرق فلا النصوص التزموا ولا القياس طردوا، والدلائل على ابطال بيع الخيار تكثر ومناقضاتهم فيه جمة وإنما أقوالهم فيه دعاوى بلا برهان مختلفة متدافعة كما ذكرناها قبل، وبالله تعالى التوفيق *