فيعدم مرة ويستغنى أخرى وأما من لا يملك أصلا فلا يجوز أن يوصف بفقر ولا بغنى كالإبل. والقر. والسباع. والجمادات، وهذا واضح والقرآن. والسنن في أكثر عهودهما شاهد كل ذلك بصحة قولنا ههنا إذ لم يأت فرق في شئ من الأوامر بالفرق (1) في الأموال بين حر. وعبد، وبالله تعالى التوفيق * وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك فلو لم يكن مالكا لما له لم يجب عليه السلام دعوته، وقد قبل هدية سلمان وهو مملوك واكلها عليه السلام كما أخبرنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن راهويه أنا يحيى بن آدم نا ابن إدريس - هو عبد الله - نا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة (2) عن محمود بن لبيد عن ابن عباس حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت من أهل أصبهان واجتهدت في المجوسية ثم ذكر الحديث بطوله وأنه عامل ركبا من كلب على أن يحملوه إلى أرضهم قال: فظلموني فباعوني (3) عبدا من رجل يهودي ثم باعه ذلك اليهودي من يهودي من بني قريظة، ثم ذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: فلما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بقبا ومعه نفر من أصحابه فقلت: كان عند شئ وضعته للصدقة رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به فقال عليه السلام:
كلوا وأمسك هو ثم تحول عليه السلام إلى المدينة فجمعت شيئا ثم جئت فسلمت عليه فقلت: رأيتك لا تأكل الصدقة وكان عندي شئ أحب أن أكرمك به هدية فأكل هو وأصحابه ثم أسلمت ثم شغلني الرق حتى فاتني بدر ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب، وذكر الحديث فقد أجاز عليه السلام صدقة العبد. وهديته ولا حجة في أحد دونه وبالله تعالى التوفيق، نعم وأجازها معه عليه السلام الحاضرون من أصحابه (4) ولا مخالف لهم من الصحابة أصلا، واحتج بعضهم بقول الله تعالى: (ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء) * قال أبو محمد: ولا حجة لهم فيها لأننا لم نخالفهم في أن عبيدنا لا يملكون أموالنا ولاهم شركاء لنا فيها وإنما خالفناهم هل يملكون أموالهم وكسبهم أم لا؟ * * قال أبو محمد: وأما انتزاع السيد مال عبده فمباح وقد جاءت السنة بذلك في الغلام الذي حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خراجه؟ فأخبر فأمر عليه