ما ذكروه من ابطال العتق ورد الصدقة في المحجور فبطل أن يكون لهم موافق من الصحابة في هذه المسألة، وقد خالفوا أكثر من هذا العدد في المسح على الجوربين ونحو ذلك * وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا فما الذي جعل قول عطاء. والقاسم. وربيعة.
وشريح أولى من قول إبراهيم. وابن سيرين. وعمر بن عبد العزيز؟ هذا وليس عن القاسم. وشريح ابطال صدقة. ولا عتق. ولا بيع وإنما عنهما امساك ماله عنه فقط وإنما جاء ابطال البيع. والعتق. والنكاح عن ربيعة. وعطاء فقط وقد جاء كما أوردنا عن سبعة من التابعين وواحد من الصحابة أن السفهاء هم النساء، وهم الحسن. والحكم.
ومعاوية بن قرة. وأبو مالك. والضحاك. ومجاهد. وسعيد بن جبير فخالفوهم كلهم، فمن جعل قول اثنين من التابعين قد خالفهم ثلاثة (1) منهم حجة ولم يجعل قول سبعة منهم حجة، وأما الحسن. والشعبي فليس فيما روى عنهما شئ يخالف قولنا أصلا لان الحسن قال: الرشد صلاح الدين وحفظ المال وكذلك نقول وكل مسلم فله حظ من الصلاح ولا يستوعب صلاح الدين أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد من نقص عنه ومن لم ينفق ماله في معصية فقد حفظه، وقال الشعبي: إن الرجل ليشمط وما أونس منه رشد وصدق قد يبلغ الشيخ وهو مجنون فبطل أن يكون لهم متعلق أصلا * وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن عدي الكندي مهما أقلت السفهاء فيه من شئ فلا تقلهم في ثلاث. عتق. وطلاق. ونكاح * قال أبو محمد: ونقول لهم: متى تحجرون على المرء؟ أبأول مرة يغبن فيها في البيع أم بأن يغبن مرة بعد مرة؟ فان قالوا: بأول مرة قلنا: فما على الأرض أحد الا وهو عندكم مستحق للحجر عليه إذ لا سبيل أن يوجد أحد يبيع ويشترى الا وهو يغبن، وان قالوا (2) بل للمرة بعد المرة قلنا: حدوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من البيع وفسخ عتقه ونكاحه وردت صدقته، فهذه عظائم لا تستسهل مطارفة ولا مسامحة بل النار في طرفها، فان حدوه كلفوا البرهان وكانوا قد زادوا تحكما بالباطل في دين الله تعالى، وان لم يحدوا في ذلك حدا كانوا قد أقروا بأنهم لا يدرون متى يلزمهم الحكم بما به يحكمون ولا متى لا يلزمهم وأنهم يحكمون بالجهالات والعمى، وكذلك نسألهم متى يحجرون عليه إذا غبن بما يزيد على ما يتغابن الناس به بمثله أم إذا غبن بالكثير فان قالوا: بل بما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله قلنا: ما على أديم الأرض أحد إلا وهو مستحق للحجر عندكم إذ ليس أحد الا وقد