يغبن (1) بهذا القدر ممن يبيع ويشترى، وان قالوا: بل بأكثر من ذلك كلفوا أن يبينوا الحد الذي عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيوعه وأن لا يعدى عليه فيما أكل من أموال الناس بالشراء ومنع الثمن. وان ترد صدقاته. وعتقه. ونكاحه ومتى لا تجب فان حدوا زادوا شنعا وحكما بالباطل وان لم يحدوا كانوا حاكمين بما لا يدرون، وفى هذا ما فيه، ويكفى من هذا انهم لا يقدرون - إلى منتهى الأبد - على أن يأتوا برواية معروفة غير موضوعة في الوقت على أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبى بكر ولا عهد عمر. نعم ولا عهد عثمان. ولا عهد علي رضي الله عنهم انسان مسلم يفهم الدين يمنع بالحجر من صدقة. وعتق.
ونكاح لا يضر شئ من ذلك بما له ولا من بيع لا غبن فيه هذا ما لا يجدونه أبدا، فأف لكل شريعة تفطن لها من بعدهم، وبالله تعالى التوفيق * ومن طوام الدنيا وشنعها قولهم: ان المحجور عليه لا يكفر في ظهاره. ولا في وطئه في رمضان. ولا في قتله الخطأ. ولا في أيمانه الا بالصيام وإن كان صاحب أموال لا يحصيها الا الله تعالى خلافا للقرآن. والسنن وهم يلزمونه الزكاة. والنفقات على الأقارب وعلى الزوجة فهل بين الامرين فرق؟ وقد جاء ايجاب العتق فيما ذكرنا في القرآن كما جاءت الزكاة سواء سواء، فليت شعري من أين خرج هذا التقسيم الفاسد؟ ان هذا العجب * قال أبو محمد: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا مما يبطل قولهم كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن حماد نا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: (أن رجلا كان في عقدته (2) ضعف وان أهله [أتوا النبي صلى الله عليه وسلم] (3) فقالوا:
يا نبي الله احجر عليه فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال: يا نبي الله انى لا أصبر عن البيع فقال عليه السلام: إذا بعت فقل لا خلابة (4)) * ومن طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن [عبد الله] (5) بن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله (6) صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيع (7) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة قال:
فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة) * ومن طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن وضاح نا حامد بن يحيى البلخي نا سفيان بن عيينة نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: (ان