به الخلفاء الراشدون بعده والأئمة بعده في كل عصر من غير نكير فأي اجماع يكون أقوى من هذا؟
ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم عند دخولهم ولا يثبت ذلك بالتخمين من غير نقل ولان مطلق الامر يحمل على المعهود في الشرع وقد استمر أخذ العشر منهم في زمن الخلفاء الراشدين فيجب أخذه فاما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوه عن كيفية الاخذ ومقداره ثم استمر الاخذ من غير سؤال ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب ان يسأل عنه في كل وقت (فصل) ويؤخذ منهم العشر من كل مال للتجارة في ظاهر كلام الخرقي، وقال القاضي إذا دخلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة اذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم وهذا قول الشافعي لأن دخولهم نفع للمسلمين ولنا عموم ما رويناه وروي صالح عن أبيه عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النبط يمن القطنية العشر ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة