ولنا ما روى أبو داود باسناده عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتي بلص قد اعترف فقال له (وما إخالك سرقت) قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فامر به فقطع ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره، وروى سعيد عن هشيم وسفيان وأبي الأحوص وأبي معاوية عن الأعمش عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه قال شهدت عليا وأتاه رجل فاقر بالسرقة فرده وفي لفظ فانتهره وفي لفظ فسكت عنه وقال غير هؤلاء فطرده ثم عاد بعد ذلك فاقر فقال له علي: شهدت على نفسك مرتين فامر به فقطع وفي لفظ: قد أقررت على نفسك مرتين، ومثل هذا يشتهر فلم ينكر ولأنه يتضمن إتلافا في حد فمكان من شرطه التكرار كحد الزنا ولأنه أحد حجتي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة وقياسهم ينتقض بحد الزنا عند من اعتبر التكرار، ويفارق حق الآدمي لأن حقه مبني على الشح والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسئلتنا (فصل) ويعتبر أن يذكر في اقراره شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه (فصل) والحر والعبد في هذا سواء نص عليه احمد وذلك لعموم النص فيهما ولما روى الأعمش عن القاسم عن أبيه ان عليا قطع عبدا أقر عنده بالسرقة وفي رواية قال كان عبدا يعني الذي قطعه علي، ويعتبر أن يقر مرتين وروى مهنا عن أحمد إذا أقر العبد أربع مرات انه سرق قطع وظاهر
(٢٩٢)