بنظر من كان بينه وبينه شئ في حياته يعني عداوة يؤخذون فلم يجعل الحضور لوثا وإنما جعل اللوث العدواة، وقال الحسن والزهري فيمن مات في الزحام: ديته على من حضر لأن قتله حصل منهم.
وقال مالك دمه هدر لأنه لا يعلم له قاتل ولا وجد لوث فيحكم بالقسامة وقد روي عن عمر بن عبد العزيز انه كتب إليه في رجل وجد قتيلا لم يعرف قاتله فكتب إليهم ان من القضايا قضايا لا يحكم فيها الا في الدار الآخرة وهذا منها (الرابع) أن يوجد قتيل لا يوجد بقرية الأرجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن انه قتله مثل أن يرى رجلا هاربا يحتمل أنه القاتل أو سبعا يحتمل ذلك فيه (الخامس) أن يقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى ذكره القاضي فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضا فاللوث على طائفة القتيل هذا قول الشافعي وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان الا أن يدعوا على واحد بعينه وهذا قول مالك، وقال ابن أبي ليلى على الفريقين جميعا لأنه يحتمل انه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه، وعن أحمد في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم. فدية المقتولين على المجروحين تسقط منها دية الجراح وإن كان فيهم من لا جرح فيه فهل عليه من الديات شئ؟ على وجهين ذكرهما ابن حامد