(فصل) فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها وبذلك قال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم لهم مخالفا ولأنه دخل في عموم النص ووطؤه كوطئ الحر، وان تزوجها مراهق فوطئها أحلها في قولهم الا مالكا وأبا عبيد فإنهما قالا لا يحلها ويروى ذلك عن الحسن لأنه وطئ من غير بالغ فأشبه وطئ الصغير ولنا ظاهر النص وانه وطئ من زوج في نكاح صحيح فأشبه البالغ ويخالف الصغير فإنه لا يمكن الوطئ منه ولا تذاق عسيلته، قال القاضي ويشترط أن يكون له اثنا عشر سنة لأن من دون ذلك لا يمكنه المجامعة ولا معنى لهذا فإن الخلاف في المجامع ومتى أمكنه الجامع فقد وجد منه المقصود فلا معنى لاعتبار ما ورد الشرع باعتبارها وتقديره بمجرد الرأي والتحكم وان كانت ذمية فوطئها زوجها الذي أحلها لطلقها المسلم، نص عليه أحمد وقال هو زوج وبه تجب الملاعنة والقسم وبه قال الحسن والزهري والثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال ربيعة ومالك لا يحلها ولنا ظاهر الآية ولأنه وطئ من زوج في نكاح صحيح تام أشبه وطئ المسلم، وان كانا مجنونين أو أحدهما فوطئها أحلها، وقال أبو عبد الله بن حامد لا يحلها لأنه لا يذوق العسيلة ولنا ظاهر الآية ولأنه وطئ مباح في نكاح صحيح أشبه العاقل، وقوله لا يذوق العسيلة لا يصح فإن الجنون إنما هو تغطية العقل وليس العقل شرطا في الشهوة وحصول اللذة بدليل البهائم لكن إن كان المجنون ذاهب الحس كالمصروع والمسمى عليه لم يحصل الحل بوطئه ولا بوطئ مجنونة في هذه
(٤٧٥)