قال أبو بكر: وقد روي عن أحمد في الخصي انه لا يحلها فإن أبا طالب سأله في المرأة تتزوج الخصي تستحل به قال لا خصي يذوق العسيلة، قال أبو بكر والعمل على ما رواه مهنا انها تحل، ووجه الأول ان الخصي لا يحصل منه الانزال فلا ينال لذة الوطئ فلا يذوق العسيلة، ويحتمل أن أحمد قال ذلك لأن الخصي في الغالب لا يحصل منه الوطئ أوليس بمظة الانزال فلا يحصل الاحلال بوطئه كالوطئ من غير انتشار (فصل) واشترط أصحابنا أن يكون الوطئ حلالا فإن وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من من أحدهما أو منهما أو وأحدهما صائم فرضا لم تحل وهذا قول مالك لأنه وطئ حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الاحلال كوطئ المرتدة وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) وهذه قد نكحت زوجا غيره وأيضا قوله عليه السلام (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) وهذا قد وجد ولأنه وطئ في نكاح صحيح في محل الوطئ على سبيل التمام فأحلها كالوطئ الحلال وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة أو وطئها مريضة يضرها الوطئ وهذا أصح إن شاء الله تعالى وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأما وطئ المرتدة فلا يحلها سواء وطئها في حال ردتهما أو ردتها أو وطئ المرتد المسلمة لأنه ان لم يعلم المرتد منهما إلى الاسلام تبين ان الوطئ في غير نكاح وان عاد إلى الاسلام في العدة فقد كان الوطئ في نكاح غير تام لأن سبب البينونة حاصل فيه وهكذا لو أسلم أحد الزوجين فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر لم يحلها لذلك
(٤٧٤)