أو ولاية عليهما (والثانية) انهما حاكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغير عوض ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين لا رضاهما. روي نحو ذلك عن علي وابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر لقول الله تعالى (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فسماهما حكمين ولم يعتبر رضا الزوجين ثم قال (إن يريدا إصلاحا) فخاطب الحكمين بذلك وروى أبو بكر باسناده عن عبيدة السلماني أن رجلا وامرأة أتيا عليا مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي رضي الله عنه ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكمين ثم قال علي للحكمين هل تدريان ما عليكما من الحق؟ عليكما من الحق ان رأيتما أن تجمعا جمعتما وان رأيتما أن تفرقا فرقتما فقال المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت حتى
(١٦٨)